[2983] مسألة 2: يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار، بل وكذا الصبية وإن استشكل فيها صاحب المستند (1)،
____________________
عاجز عنه فوظيفته الصيام، فان تمكن منه صام، وإلا فلا شئ عليه، وكذلك الحال في الكفارات، بل بمقتضى حديث رفع القلم عن الصبي عدم وجوبها عليه، فالنتيجة ان صحة حجه لا تتوقف على اذن الولي أصلا، ولا على الهدي إذا كان عاجزا عنه.
(1) الظاهر ان الاشكال في غير محله، فان مورد الروايات وإن كان الصبي، الا أن العرف لا يفهم منها خصوصية له ولا سيما انه ورد في أكثر هذه الروايات في السؤال. فالنتيجة ان المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ان استحباب احرام الصبي على المولى ليس بما هو صبي في مقابل الصبية بل بما هو صغير، على أساس أن فيه نوعا من التعظيم لشعائر الله وحرمه سبحانه. ومع الاغماض عن ذلك فالاستدلال على عموم الحكم بمعتبرة يونس بن يعقوب عن أبيه قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال: ايت بهم العرج فليخرجوا منها... الخ " (1).
بدعوى أن الصبية وإن كانت جمعا للصبي فإن جمع الصبية صبايا، الا أن المتفاهم من هذه الروايات الأولاد الصغار الأعم من الأبناء والبنات، في غير محله فان الروايات المذكورة إن كانت ظاهرة عرفا في اختصاص الحكم
(1) الظاهر ان الاشكال في غير محله، فان مورد الروايات وإن كان الصبي، الا أن العرف لا يفهم منها خصوصية له ولا سيما انه ورد في أكثر هذه الروايات في السؤال. فالنتيجة ان المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ان استحباب احرام الصبي على المولى ليس بما هو صبي في مقابل الصبية بل بما هو صغير، على أساس أن فيه نوعا من التعظيم لشعائر الله وحرمه سبحانه. ومع الاغماض عن ذلك فالاستدلال على عموم الحكم بمعتبرة يونس بن يعقوب عن أبيه قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال: ايت بهم العرج فليخرجوا منها... الخ " (1).
بدعوى أن الصبية وإن كانت جمعا للصبي فإن جمع الصبية صبايا، الا أن المتفاهم من هذه الروايات الأولاد الصغار الأعم من الأبناء والبنات، في غير محله فان الروايات المذكورة إن كانت ظاهرة عرفا في اختصاص الحكم