السادسة: ولد الزنى يرثه ولده وزوجته لا أبواه ولا من يتقرب بهما ومع العدم فالضامن فالإمام.
السابعة: لا عبرة بالتبري من النسب وفيه قول شاذ أنه يرثه عصبة أمه دون أبيه لو تبرأ أبوه من نسبه.
الثامنة: يتوارث الغرقى والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب وكان بينهم مال واشتبه المتقدم بالمتأخر وكان بينهم توارث، ولا يرث الثاني مما ورث منه الأول ويقدم الأضعف تعبدا.
التاسعة: المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح لا الفاسد، فلو أنكح أمة فأولدها ورثته بالأمومة وورثها ولدها بالنسب الفاسد ولا ترثه الأم بالزوجية، ولو أنكح المسلم بعض محارمه لشبهة وقع التوارث بالنسب أيضا.
العاشرة: مخارج الفروض خمسة: النصف من اثنين والثلثان والثلث من ثلاثة والربع من أربعة والثمن من ثمانية والسدس من ستة.
الحادية عشرة: الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت بغير كسر فلا بحث كزوج وأخت للأبوين أو للأب فالمسألة من سهمين، فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده في أصل الفريضة إن عدم الوفق بين النصيب والعدد كأبوين وخمس بنات نصيب البنات أربعة تضرب الخمسة في الستة أصل الفريضة، وإن انكسرت على أكثر نسبت الأعداد بالوفق وغيره وضربت ما يحصل منها في أصل المسألة مثل زوج وخمسة إخوة لأم وسبعة لأب فأصلها ستة للزوج ثلاثة وللأخوة للأم سهمان ولا وفق وللأخوة للأب سهم ولا وفق فتضرب الخمسة في السبعة تكون خمسة وثلاثين تضربها في ستة أصل الفريضة تكون مائتين وعشرة، فمن كان له سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين، فللزوج ثلاثة فيها مائة وخمسة، ولقرابة الأم سهمان فيها سبعون لكل أربعة عشر، ولقرابة الأب سهم فيها خمسة و ثلاثون لكل خمسة.
الثانية عشرة: أن تقصر الفريضة عن السهام بدخول أحد الزوجين فيدخل النقص على البنت والبنات وقرابة الأب.