لم يكن لها المطالبة لأنه ينتظر قدومه كل ساعة، ولو قال: إلى أن يموت زيد، فإن ظن بقاءه أزيد من المدة انعقد وإلا فلا، ولو كان الوطء يجب بعد شهر مثلا فحلف أن لا يطأها إلى شهرين ففي انعقاده نظر.
المقصد الثاني: في أحكامه:
إذا وقع الإيلاء فإن صبرت فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره، فإن وطئ لزمته الكفارة وخرج عن الإيلاء وليس للزوجة مطالبته بالفيئة في هذه المدة، ولا فرق بين الحر والعبد ولا بين الحرة والأمة في مدة التربص وهي حق للزوج، وإذا انقضت لم تطلق بانقضائها وليس للحاكم طلاقها، فإذا وافقته بعد المدة تخير بين الفيئة والطلاق فإن طلق خرج من حقها ويقع الطلاق رجعيا وكذا إن فاء، ولو امتنع من الأمرين حبس وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ أو يطلق ولا يجبر على أحدهما عينا.
ولو آلى مدة ودافع بعد المواقفة حتى انقضت سقط الإيلاء ولا كفارة مع الوطء، ولو أسقطت حقها من المطالبة لم يسقط لتجدده كل وقت، قيل: والمدة المضروبة من حين الترافع لا من حين الإيلاء، وفيه نظر، وفئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل والعاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة، ويمهل ما جرت العادة بإمهاله كخفة المأكول والأكل والراحة مع التعب، ولو وطئ في مدة التربص عامدا لزمته الكفارة إجماعا وكذا بعدها على رأي، ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة بغيرها بطل الإيلاء ولا كفارة لعدم الحنث.
ولو اختلفا في انقضاء المدة صدق مدعي البقاء مع اليمين ويصدق مدعي تأخر الإيلاء لو اختلفا في زمن وقوعه مع اليمين، ولو انقضت مدة التربص وهناك ما يمنع الوطء كالحيض والمرض لم يكن لها المطالبة على رأي لظهور عذره ويحتمل المطالبة بفئة العاجز، ولو تجددت أعذارها في الأثناء قيل تنقطع الاستدامة عدا الحيض ولا