فيه والثلاث من غير رجعة وكله لا يقع لكن يقع في الثلاث واحدة. وإما مكروه وهو الطلاق مع التئام الأخلاق. وأما واجب وهو طلاق المولى والمظاهر. وأما سنة وهو الطلاق مع الشقاق وعدم رجاء الاجتماع والخوف من الوقوع في المعصية.
ويطلق الطلاق السني على كل طلاق جائز شرعا وهو ما قابل الحرام وهو ثلاثة:
بائن وهو ستة: طلاق غير المدخول بها، واليائسة، والصغيرة، والمختلعة، والمباراة ما لم يرجعا في البذل، والمطلقة ثالثة بعد رجعتين.
ورجعي وهو ما للمطلق فيه الرجعة رجع أو لا.
وطلاق العدة وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ ثم يطلق في طهر آخر وهذه تحرم في التاسعة أبدا وما عداه في كل ثالثة للحرة.
والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها إن شاء وعلى هذا، وقد قال بعض الأصحاب: إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث، والأصح احتياجه إليه. ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة ويكون طلاق عدة إن وطأ وإلا فسنة بمعناه الأعم، والأولى تفريق الطلقات على الأطهار لمن يطلق ويراجع، ولو طلق مرات في طهر واحد فخلاف أقربه الوقوع مع تحلل الرجعة وتحتاج مع كمال الثلاث إلى المحلل، ولا يلزم الطلاق بالشك.
ويكره للمريض الطلاق فإن فعل توارثا في الرجعية وترثه في البائن والرجعي إلى سنة ما لم يتزوج أو يبرأ من مرضه، والرجعة يكون بالقول مثل رجعت وارتجعت، وبالفعل كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة، وإنكار الطلاق رجعة ولو طلق الذمية جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواما، ولو أنكرت الدخول عقيب الطلاق حلفت.
ورجعة الأخرس بالإشارة وأخذ القناع ويقبل قولها في انقضاء العدة في الزمان المحتمل وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان، والأخيرة دلالة على الخروج لا جزء، وظاهر الروايات أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلقات على باطن أمرها، وهو قريب.