طالق أنت كظهر أمي للرجعية أو أنت كظهر أمي طالق، وقع ولو قال: أنت طالق كظهر أمي، وقع الطلاق ولغا الظهار وإن قصدهما، وقيل: إن قصدهما والطلاق رجعي وقعا، فكأنه قال: أنت طالق أنت كظهر أمي، وفيه نظر فإن النية غير كافية من دون الصيغة، ويقعان معا لو قال أنت: كظهر أمي طالق، على إشكال ولو قال: أنا مظاهر أو على الظهار، لم يصح ولو ظاهر من واحدة ثم قال لأخرى:
شركتك معها أو أنت شريكتها أو كهي، لم يقع بالثانية سواء نوى به الظهار أو أطلق.
الركن الثاني: المظاهر: ويشترط: بلوغه ورشده واختياره وقصده، فلا يقع ظهار الصبي وإن كان مميزا ولا المجنون المطبق ولا من يناله أدوارا إلا وقت صحته ولا المكره ولا فاقد القصد كالسكران والمغمى عليه والغضبان غضبا يرفع قصده والنائم والساهي والعابث به، ولو ظاهر ونوى به الطلاق أو بالعكس لم يقع أحدهما، ويصح من العبد والكافر على رأي والخصي والخنثى والمجبوب إن حرمنا ضروب الاستمتاع، ولا يصح من المرأة.
الركن الثالث: المظاهرة: ويشترط أن تكون مملوكة الوطء له فلا يقع بالأجنبية وإن علقه على النكاح، وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كان زوجها حاضرا وهي ممن تحيض مثلها وقت الإيقاع لا الشرط ولو كان غائبا صح، وكذا لو كانت يائسة أو صغيرة وإن كان حاضرا، وهل يشترط العقد فيه؟
نظر، المروي أنه يقع بالموطوءة بملك اليمين، وهل يشترط كون العقد دائما؟ خلاف، أقربه الوقوع بالمستمتع بها، وهل يشترط الدخول المروي اشتراطه؟ وقيل: لا للعموم، وعلى الاشتراط يقع مع الوطء دبرا أو في حال صغرها أو جنونها ويقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ، ولا فرق في الوقوع بين أن تكون حرة أو أمة مسلمة أو ذمية، والأقرب اشتراط التعيين.
الركن الرابع: المشبه بها: لا خلاف في صحته إذا شبه بالأم بلفظ الظهر،