أو صلاة وغير ذلك لم ينعقد، وكذا لا ينعقد لو قال: إن وطئتك فلله على صلاة أو صوم، ولو قال: إن وطئتك فعبدي حر عن الظهار، لم يكن إيلاء لكن لو وطأ ألزم بعتق العبد لإقراره، وهل يلزم بعتقه معجلا؟ الأقرب المنع، ولو قال: فهو حر عن ظهاري إن ظاهرت، لم يقع شئ ولا يلزم بالعتق، وإن ظاهر ألزم بعتقه أو عتق غيره، وهل يشترط تجريده عن الشرط؟ قولان، ولو آلى من زوجته وقال للأخرى: شركتك معها، لم يكن إيلاء في الثانية وإن نواه لعدم نطقه بالله تعالى.
ولا يقع إلا في إضرار فلو حلف لصلاح اللبن أو للمرض لم يكن إيلاء بل كان يمينا، ولو قال لأربع: والله لا وطئتكن، لم يكن موليا في الحال، وله وطء ثلاث فتعين التحريم في الرابعة، ويثبت لها الإيلاء بعد وطئهن ولها المرافعة، وتجب الكفارة بوطئ الجميع، ولو وطئ واحدة قرب من الحنث وهو محذور ولا يصير به موليا، ولو ماتت إحداهن قبل الوطء انحلت اليمين بخلاف ما لو طلق إحداهن أو ثلاثا لأن حكم اليمين ثابت في البواقي لإمكان وطء المطلقات ولو بالشبهة، ولو وطئهن حراما فالأقرب ثبوت الإيلاء في البواقي بخلاف ما لو وطئ الميتة إذ لا حكم لوطئها على إشكال.
ولو قال: لا وطئت واحدة منكن، وأراد لزوم الكفارة بوطئ أي واحدة كان تعلق الإيلاء بالجميع وضربت المدة لهن عاجلا، فإن وطئ واحدة حنث وانحلت اليمين في البواقي، ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان الإيلاء ثابتا في الباقي، ولو قال: هنا أردت واحدة معينة، قبل قوله ولو أراد واحدة مبهمة ففي كونه موليا إشكال، فإن أثبتناه كان له أن يعين واحدة فيختص الإيلاء بها ويقول: هي التي أردتها أو أنشأت تعيينها عن الإبهام، ويحتمل أن لا يكون موليا لأن كل واحدة ترجو ألا تكون هي المعينة، ولو أطلق اللفظ فعلى أي الاحتمالين يحمل إشكال.
ولو قال: وطئت كل واحدة منكن، كان موليا من كل واحدة كما لو آلى من كل واحدة بانفرادها فمن طلقها وفاها حقها ولم ينحل اليمين في البواقي، وكذا لو