فروع:
أ: ضرب أربع سنين إلى الحاكم فلو لم ترفع خبرها إليه فلا عدة حتى يضرب لها المدة ثم تعتد ولو صبرت مائة سنة، وابتداء المدة من رفع القضية إلى الحاكم وثبوت الحال عنده لا من وقت انقطاع الخبر فإذا انقضت المدة لم تفتقر إلى غير الأمر بالعدة، ولو لم يأمرها الحاكم بالعدة فاعتدت فالأقرب عدم الاكتفاء.
ب: لو جاء الزوج وقد خرجت من العدة ونكحت فلا سبيل له عليها وإن جاء وهي في العدة فهو أملك بها، ولو جاء بعد العدة قبل التزويج فقولان الأقرب أنه لا سبيل له عليها.
ج: لو نكحت بعد العدة ثم ظهر موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة سواء كان موته قبل العدة أو بعدها لسقوط اعتبار عقد الأول في نظر الشرع.
د: هذه العدة كعدة الموت لا نفقة فيها على الغائب وعليها الحداد على إشكال، ولو حضر قبل انقضائها ففي عدم الرجوع عليه بالنفقة إشكال.
ه: لو طلقها الزوج أو ظاهر منها أو آلى فاتفق في العدة صح لبقاء العصمة ولو اتفق بعدها لم يقع.
و: لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول الثاني لحق به، ولو ادعاه الأول وذكر الوطء سرا لم يقبل، وقيل: يقرع وليس بجيد.
ز: لا توارث بينها وبين الزوج لو مات أحدهما بعد العدة ويتوارثان في العدة.
ح: لو غلط في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدت وتزوجت قبل مضى مدة التربص بطل الثاني والأقرب أنها تحرم عليه مؤبدا مع الدخول، ولو تبينا موت الزوج الأول قبل العدة فالأقرب صحة الثاني، ولو عاد الزوج من سفره فإن لم يكن قد تزوجت وجب لها نفقة جميع المدة وإن كانت قد تزوجت سقطت نفقتها من حين التزوج لأنها ناشز، فإذا فرق بينهما فإن لم يكن دخل بها الثاني عادت نفقتها في الحال وإن دخل فلا نفقة على الثاني لأنه شبهة ولا على الأول لأنها محبوسة عليه