النكاح صحيحا إذ لا سبيل إلى بطلان الصحيح وإن كان فاسدا أقرع، ومدة احتمال الثاني تحسب من الوطء لا من العقد الفاسد، وعدة النكاح الفاسد تبتدئ بعد التفرق بانجلاء الشبهة لا بعد آخر وطئه على إشكال.
ج: لو وطئت للشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج اعتدت بالوضع من الواطئ ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع.
د: لو اتفق الزوجان على زمان الطلاق واختلفا في وقت الولادة هل كان قبله أو بعده؟ قدم قولها مع اليمين لأنه اختلاف في فعلها، ولو اتفقا على زمان الوضع واختلفا في وقت الطلاق هل كان قبل الوضع أو بعده؟ قدم قوله لأنه اختلاف في فعله، وفيه إشكال من حيث أن الأصل عدم الطلاق والوضع وكان قول منكرهما مقدما.
ه: لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ طلقها قيل: لا يلحق به ويحتمل الإلحاق إن لم يتجاوز أقصى الحمل أو لم تكن ذات بعل.
و: لو ادعت تقدم الطلاق فقال: لا أدري، فعليه يمين الجزم أو النكول ولو جزم الزوج فقالت: لا أدري، فله الرجعة ولا يقبل دعواها مع الشك.
ز: لو رأت الدم على الحبل لم تنقض عدتها عن صاحب الحمل بتلك الأقراء لأن المقصود من الأقراء براءة رحمها وهذه الأقراء لم تدل عليها.
ح: لو وضعت ما يشتبه حكم بقول أربع من القوابل الثقات فإن حكمن بأنه حمل انقضت العدة وإلا فلا.
الفصل الرابع: في عدة الوفاة:
تعتد الحرة لوفاة زوجها بالعقد الدائم إن كانت حائلا بأربعة أشهر وعشرة أيام صغيرة كانت أو كبيرة مسلمة أو ذمية دخل بها الزوج أو لا صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا سواء كانت من ذوات الأقراء أو لا، ولا يشترط أن تحيض حيضة في