كاملة ولو اختلفا حينئذ في الإصابة فالقول قوله مع يمينه، ولو دخل بالصغيرة وهي من نقص سنها عن تسع أو اليائسة وهي من بلغت خمسين أو ستين إن كانت قرشية أو نبطية فلا اعتبار به ولا يجب لأجله عدة طلاق ولا فسخ على رأي، أما الموت فيثبت فيه العدة وإن لم يدخل، وإن كانت صغيرة أو يائسة دخل أو لا.
الفصل الثاني: في عدة الحائل من الطلاق: وفيه مطلبان:
الأول: في ذوات الأقراء:
الحرة المستقيمة الحيض تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار في الطلاق والفسخ سواء كان زوجها حرا أو عبدا وتحتسب الطهر بعد الطلاق وإن كان لحظة، ولو حاضت مع انتهاء لفظ الطلاق لم تحتسب طهر الطلاق قرءا وافتقرت إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض وإذا رأت الدم الثالث خرجت من العدة، وأقل زمان تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان، الأخيرة دلالة على الخروج لا جزء فلا يصح فيه الرجعة، ولو اتفق عقد الثاني فيه صح.
ولو اختلفت عادتها صبرت في الثالث إلى انقضاء أقل الحيض - والمرجع في الطهر والحيض إليها - فلو قالت: كان قد بقي بعد الطلاق زمان يسير من الطهر، فأنكر قدم قولها وإن تضمن الخروج من العدة المخالف للأصل، ولو ادعت الانقضاء قبل مضى أقل زمان تنقضي به العدة لم يقبل دعواها، فإن صبرت حتى مضى زمان الأقل ثم قالت: غلطت والآن انقضت عدتي، قبل قولها وإن أصرت على الدعوى ففي الحكم بانقضاء عدتها إشكال ينشأ من ظهور كذبها ومن قبول دعواها لو استأنفتها فيجعل الدوام كالاستئناف، ولا يشترط في القرء أن يكون بين حيضتين.
فلو طلقها قبل أن ترى الدم ثم ابتدأت بالحيض احتسب الطهر بين الطلاق و ابتداء الحيض قرء وزمان الاستحاضة كالطهر، ولو استمر الدم مشتبها رجعت إلى