ضرر الوحشة بالتفرد عنهم، أما لو هربوا عن الموضع لعدو فإن خافت هربت معهم وإلا أقامت لأن أهلها لم ينتقلوا.
ه: لو طلقها وهي في السفينة فإن كانت مسكنا لها اعتدت فيها وإلا أسكنها حيث شاء، وهل له إسكانها في سفينة تناسب حالها؟ الأقرب ذلك.
و: لو طلقت وهي في دار الحرب لزمها الهجرة إلى دار الاسلام إلا أن تكون في موضع لا تخاف على نفسها ولا دينها.
ز: لو حجر الحاكم بعد الطلاق عليه كانت أحق بالعين مدة العدة، ولو سبق الحجر ضربت مع الغرماء بأجرة المثل والباقي من أجرة المثل في ذمة الزوج، وتضرب بأجرة جميع العدة بخلاف الزوجة فإنها تضرب بأجرة يوم الحجر، وكذا تضرب بالأجرة لو كان المسكن لغيره ثم حجر عليه.
ح: إذا خرجت ضربت بأجرة المثل فإن كانت معتدة بالأشهر فالأجرة معلومة، وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو مدة العدة فإن لم تكن عادة فأقل مدة الأقراء، فإن لم تضع أو لم تجتمع الأقراء أخذت نصيب الزائد تضرب به أيضا، ولو فسد الحمل قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت.
ط: لو طلقها غائبا أو غاب بعد الطلاق ولم يكن له مسكن مملوك ولا مستأجر استدان الحاكم عليه قدر أجرة المسكن وله أن يأذن لها في الاستدانة عليه، ولو استأجرت من دون إذنه فالوجه رجوعها عليه.
ي: لو سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة لأن الظاهر منها التطوع ولو قالت: قصدت الرجوع، ففيه إشكال ولو استأجرت مسكنا فسكنت فيه لم تستحق أجرته لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير، ولو طلقت وهي في منزلها كان لها المطالبة بمسكن غيره أو بأجرة مسكنها مدة العدة.