المدة والشهور تعتبر بالأهلة ما أمكن، ولا تعتبر بالأيام إلا أن ينكسر الشهر الأول بأن يكون الباقي من الشهر أكثر من عشرة أيام وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر، ولو كانت عمياء ولم يتفق لها من يخبرها اعتدت بمائة وثلاثين يوما، والحامل تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضى أربعة أشهر وعشرة أيام.
ويجب عليها الحداد حاملا كانت أو حائلا صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمية وفي الأمة إشكال، وهو ترك الزينة في الثياب والبدن والادهان المقصود بها الزينة والتطيب مثل الطيب في البدن والثوب والصبغ في الثوب إلا الأسود والأزرق لبعدهما عن الزينة، ولا تمس طيبا ولا تدهن بمطيب كدهن الورد والبنفسج وشبههما ولا بغيره في الشعر ويجوز في غيره، ولا تختضب بالحناء في يديها ورجليها ولا بالسواد في حاجبيها ولا تخضب رأسها ولا تستعمل الإسفيذاج في الوجه ولا تكتحل بالسواد ولا بما فيه زينة، ويجوز بما ليس فيه زينة كالتوتياء ولو احتاجت للعلة جاز ليلا فإن تمكنت من مسحه بالنهار وجب، ولا تتحلى بالذهب ولا بالفضة ولا تلبس الثياب الفاخرة وكل ما فيه زينة ولا تحرم التنظيف ولا دخول الحمام ولا تسريح الشعر ولا السواك ولا قلم الأظفار ولا السكنى في أطيب المساكن ولا فرش أحسن الفرش ولا تزيين أولادها وخدمها.
فروع:
أ: لو مات الزوج في عقد فاسد لم تعتد عدة الوفاة بل تعتد مع الدخول بالوضع أو بالأقراء أو بالأشهر وإلا فلا عدة.
ب: لو طلق المريض بائنا ثم مات في العدة ورثت وأكملت عدة الطلاق ولا ينتقل إلى عدة الوفاة بخلاف الرجعي.
ج: لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل التعيين أو عينه واشتبه فإن لم يكن دخل اعتدتا معا للوفاة وإن كان قد دخل وحملتا اعتدتا بأبعد الأجلين وإن لم