الفصل الثاني: في الرجعة:
ويصح لفظا مثل راجعتك وإنكار الطلاق، وفعلا كالوطء، والتقبيل أو اللمس بشهوة، والأخرس بالإشارة الدالة عليها وقيل: يأخذ القناع من رأسها، ويشترط في الوطء والتقبيل واللمس صدوره عن قصد، فلو وطئ نائما أو ظن أنها غير المطلقة لم تحصل الرجعة.
فلا بد من التجريد عن الشرط فلو قال: راجعتك إن شئت، لم يصح وإن قالت: شئت، ويستحب الإشهاد وليس شرطا لكن لو ادعى بعد العدة وقوعها فيها لم يقبل دعواه إلا بالبينة، ولو راجع بعد الطلاق فأنكرت الدخول قدم قولها مع اليمين، ولو ادعت انقضاء العدة بالحيض مع الاحتمال وأنكر صدقت مع اليمين، ولو ادعت بالأشهر فإن اتفقا على وقت الإيقاع رجع إلى الحساب فإن اختلفا فيه بأن تقول: طلقت في رمضان، ويدعي هو في شوال قدم قول الزوج مع اليمين، ولو ادعى الزوج الانقضاء قدم قولها مع اليمين.
ولو كانت حاملا فادعت الوضع صدقت ولم تكلف إحضار الولد حتى لو ادعت الانقضاء لوضعه ميتا أو حيا ناقصا أو كاملا صدقت مع اليمين، ولو ادعت الحمل فأنكر فأحضرت ولدا فأنكر ولادتها له قدم قوله لإمكان البينة هنا، ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها مع اليمين، ولو راجع فادعت بعد الرجعة الانقضاء قبلها قدم قوله مع اليمين لأصالة صحة الرجعة، ولو كذبها مولاها في تصديق زوجها على وقوع الرجعة في العدة وادعى خروجها قبل الرجعة لم يقبل منه، ولا يمين على الزوج لتعلق النكاح بالزوجين على إشكال، ولو ارتدت بعد الطلاق ففي المنع من الرجعة إشكال ينشأ من كون الرجعية زوجة ومن عدم صحة الابتداء، فكذا الرجعة فإن رجعت رجع في العدة إن شاء وكذا الإشكال لو طلق الذمية، والأقرب جواز الرجوع ولو منعنا الرجعة افتقر إلى أخرى بعد الاسلام.
ولا يشترط علم الزوجة في الرجعة ولا رضاها فلو لم تعلم وتزوجت بغيره