وضع المقنعة على رأسها والتنحي عنها، وإن طلق بغير العربية وهو يحسنها أو كتب بالطلاق فقط لم يقع، فإن لم يحسن بالعربية جاز بلغة غيرها.
والطلاق ضربان، رجعي وبائن، فالبائن طلاق غير المدخول بها والخلع والمباراة والمخيرة ومن لا عدة عليها كالصغيرة والكبيرة على قول وإن دخل بهن وثالث طلاق الحرة وثاني طلاق الأمة، ولا يتوارثان في الطلاق البائن والفسخ ويتوارثان في عدة الرجعي من مال ودية، فإن طلق إحدى أزواجه أو إحدى زوجتيه وتزوج بأخرى ثم مات ولا ولد له وجهلت المطلقة كان ربع الربع أو ثلثه أو نصفه لهذه المعلومة، وإن كان له ولد فنصف ذلك والباقي منه بين الثنتين فصاعدا.
وينقسم إلى سنة وعدة وطلاق العدة أن يراجعها في العدة ويطأها وإذا حصل من ذلك تسع تطليقات ينكحها بينها زوجان حرمت عليه أبدا، وطلاق السنة أن يطلقها قبل الدخول أو بعده ثم يتزوجها تزويجا جديدا ولا يلزم المواقعة، وكلما طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره بالغا نكاحا دائما صحيحا ويدخل بها في قبلها ويخرج منه وحلت للأول، ولا يحرم أبدا فإن اختلت هذه أو بعضها لم يحللها للأول، ولو وطأها حائضا أو في إحرام منها أو منه أو منهما أو ظانا أنها أجنبية لا حلها ويهدم ما دون الثلاث كالثلاث ويستأنف ثلاثا. وقيل لا يهدم ما دونها ويبني عليها.
وطلاق الحرة ثلاث تحت حر أو عبد وطلاق الأمة اثنان كذلك، ولا طلاق بعد طلاق من دون رجعة، والبائن لا يلحقها الطلاق، والحامل البينة الحمل تطلق للعدة بأن يراجعها ويطأها قبل الوضع وللسنة بأن يتزوجها بعد الوضع، فإن تزوج المطلقة ثلاثا على أن يطلقها بعد الدخول بها صح النكاح وبطل الشرط، وترث مطلقة المريض مطلقها طلاقا رجعيا، وفي بائن الطلاق إلى تمام حول ما لم تتزوج بغيره أو يمت بعد البرء منه فإن مات بعد الحول بلحظة لم ترثه، فإن كانت هي المؤثرة للطلاق كالمختلعة لم ترثه وقيل ترثه ولم يرثها بكل حال.
وإذا قيل له: أطلقت فلانة؟ فقال: نعم، وقع الطلاق حينئذ واعتدت إذ ذاك رواه السكوني، وإذا وكله في الطلاق ثم عزله ولم يعلمه فطلق وقع طلاقه، أشهد على عزله أم لم يشهد تمكن من إعلامه أم لم يتمكن، وإذا طلق أحد الوكيلين في الطلاق لم يقع حتى يجتمعا