وطأها في المخالعة.
ويعتبر في العقد حضور شاهدين دفعة ولو افترقا لم يقع وتجريده عن شرط، ويصح الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس ومن الذمي والحربي، ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا صح، ولو أسلما أو أحدهما قبل الإقباض ضمنت القيمة عند مستحليه، والشرط إنما يبطل إذا لم يقتضه العقد، فلو قال: فإن رجعت رجعت، لم يبطل هذا الشرط لأنه من مقتضى الخلع وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية، أما لو قال: خالعتك إن شئت، لم يصح ولو شاءت لأنه شرط ليس من مقتضاه، وكذا لو قال: خالعتك إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني ألفا أو ما شاكله، وكذا: متى أو مهما أو أي وقت أو أي حين.
النظر الرابع: في الأحكام: وفيه مسائل:
الأولى: لو أكرهها على الفدية فعل حراما، ولو طلق به صح الطلاق ولم تسلم إليه الفدية وكان له الرجعة.
الثانية: لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية، ولو طلقها والحال هذه بعوض لم تملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة.
الثالثة: إذا أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها، وقيل: هو منسوخ ولم يثبت.
الرابعة: إذا صح الخلع فلا رجعة له ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة ومع رجوعها يرجع إن شاء.
الخامسة: لو خالعها وشرط الرجعة لم يصح وكذا لو طلق بعوض.
السادسة: المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع لأن الثاني مشروط بالرجعة، نعم لو رجعت في الفدية فرجع جاز استئناف الطلاق:
السابعة: إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها قال الشيخ: لا يصح لأنه طلاق بشرط، والوجه أنه طلاق في مقابلة بذل فلا يعد شرطا، فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل وإن طلقها ثلاثا مرسلا لأنه لم يفعل ما سألته، وقيل: يكون له الثلث لوقوع