والعوض عليه. أما لو قالت: خالعتك بكذا. وضمنه عني فلان أو برأه عني فلان، لزمها الألف ما لم تكن بينة، لأنها دعوى محضة، ولا يثبت على فلان شئ بمجرد دعواها.
وأما المباراة: فهو أن يقول: بارأتك على كذا فأنت طالق، وهي تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه، ويشترط اتباعه بلفظ الطلاق، فلو اقتصر المباري على لفظ المباراة لم يقع به فرقة، ولو قال بدلا من بارأتك: فاسختك أو أبنتك، أو غيره من الألفاظ صح إذا أتبعه بالطلاق إذ المقتضي للفرقة التلفظ بالطلاق لا غير، ولو اقتصر على قوله: أنت طالق بكذا، صح وكان مباراة إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع منافاة بين الزوجين.
ويشترط في المباري والمباراة ما شرط في المخالع والمخالعة، وتقع الطلقة مع العوض بائنة ليس للزوج معها رجوع إلا أن ترجع الزوجة في الفدية فيرجع لها ما دامت في العدة، وللمرأة الرجوع في الفدية ما لم تنقض عدتها، والمباراة كالخلع لكن المباراة تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه ويترتب الخلع على كراهية الزوجة، ويأخذ في المباراة بقدر ما وصل إليها منه ولا تحل له الزيادة وفي الخلع جائز، وتقف الفرقة في المباراة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا وفي الخلع على الخلاف.