الواحدة، أما لو قصدت الثلاث التي يتخللها رجعتان صح، فإن طلق ثلاثا فله الألف وإن طلق واحدة قيل: له ثلث الألف، لأنها جعلته في مقابلة الثلاث فاقتضى تقسيط المقدار على الطلقات بالسوية، وفيه تردد منشأه جعل الجملة في مقابلة الثلث بما هي فلا يقتضي التقسيط مع الانفراد، ولو كانت معه على طلقة فقالت: طلقني ثلاثا بألف، فطلق واحدة كان له ثلث الألف، وقيل: له الألف إن كانت عالمة والثلث إن كانت جاهلة، وفيه إشكال.
الثامنة: لو قالت: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثا ولاء وقعت واحدة وله الألف، ولو قالت: طلقني واحدة بألف، فقال: أنت طالق فطالق فطالق، طلقت بالأولى ولغا الباقي، فإن قال: الألف في مقابلة الأولى، فالألف له وكانت المطلقة بائنة، ولو قال: في مقابلة الثانية، كانت الأولى رجعية وبطلت الثانية والفدية، ولو قال: في مقابلة الكل، قال الشيخ: وقعت الأولى وله ثلث الألف، وفيه إشكال من حيث إيقاعه ما التمسته.
التاسعة: إذا قال أبوها: طلقها وأنت برئ من صداقها، وطلق صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب.
العاشرة: إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل نقدا بنقد البلد، وكذا الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق، فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا ولا يضمن الوكيل، ولو خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع، ولو طلق بذلك البذل لم يقع لأنه فعل غير مأذون فيه.
ويلحق بالأحكام مسائل النزاع وهي ثلاثة:
الأولى: إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس فالقول قول المرأة.
الثانية: لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة قيل: يبطل، و قيل:
على الرجل البينة، وهو أشبه.
الثالثة: لو قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل في ذمة زيد، فالبينة عليه واليمين عليها. ويسقط العوض مع يمينها، ولا يلزم زيدا. وكذا لو قالت: بل خالعك فلان