أظهرهما أنها ليست فراشا، ولا يلحق ولدها إلا بإقراره ولو اعترف بوطئها، ولو نفاه لم يفتقر إلى لعان.
الركن الرابع: في كيفية اللعان:
ولا يصح إلا عند الحاكم أو من ينصبه لذلك، ولو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما جاز، ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم، وقيل: يعتبر رضاهما بعد الحكم، وصورة اللعان أن يشهد الرجل بالله أربع مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول: أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة بالله أربعا أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
ويشتمل اللعان على واجب ومندوب:
فالواجب التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور وأن يكون الرجل قائما عند التلفظ وكذا المرأة، وقيل: يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم، وأن يبدأ الرجل أولا بالتلفظ على الترتيب المذكور وبعده المرأة وأن يعينها بما يزيل الاحتمال كذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها، وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة ويجوز بغيرها مع التعذر، وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة افتقر إلى حضور مترجمين ولا يكفي الواحد، ويجب البدء بالشهادات ثم باللعن وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بقولها: أن غضب الله عليها، ولو قال أحدهما عوض أشهد بالله: أحلف أو أقسم، أو ما شاكله لم يجز.
والمندوب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل وأن يحضر من يسمع اللعان، وأن يعظه الحاكم ويخوفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب، وقد يغلظ اللعان بالقول والمكان والزمان، ويجوز اللعان في المساجد والجوامع إذ لم يكن هناك مانع من الكون في المسجد، فإن اتفقت المرأة حائضا أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات، وكذا لو كانت غير برزة لم يكلفها الخروج