إلا بعد الاعتداد وتكفي العدة عن الاستبراء، ولو ابتاع حربية فاستبرأها فأسلمت لم يجب استبراء ثان، وكذا لو ابتاعها واستبرأها محرما بالحج كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل.
الفصل السابع: في اللواحق: وفيه مسائل:
الأولى: لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، وهي أن تفعل ما يجب به الحد فتخرج لإقامته، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله، ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر، ولو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر، ولا تخرج في حجة مندوبة إلا باذنه، وتخرج في الواجب وإن لم يأذن، وكذا فيما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج، وتخرج في العدة البائنة أين شاءت.
الثانية: نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة وكسوتها ومسكنها يوما فيوما مسلمة كانت أو ذمية، أما الأمة فإن أرسلها مولاها ليلا ونهارا فلها النفقة والسكنى لوجود التمكين التام، وإن منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة لعدم التمكين التام، ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا فلها النفقة والسكنى حتى تضع وتثبت العدة مع الوطء بالشبهة، وهل تثبت النفقة لو كانت حاملا؟ قال الشيخ: نعم، وفيه إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات.
فروع: في سكنى المطلقة:
الأول: لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له اخراجها ولها الخروج لأنه إسكان غير سائغ، ولو طلقت في مسكن دون مستحقها جاز لها الخروج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها وفيه تردد.
الثاني: لو طلقها ثم باع المنزل فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع لأنها تستحق سكنى غير معلومة فيتحقق الجهالة، ولو كانت معتدة بالشهور صح لارتفاع الجهالة.
الثالث: لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم قيل: هي أحق بالسكنى لتقدم حقها على