كتاب الخلع والمباراة والنظر في: الصيغة والفدية والشرائط والأحكام:
أما الصيغة:
فإن يقول: خلعتك على كذا أو فلانة مختلعة على كذا، وهل يقع بمجرده؟ المروي نعم، وقال الشيخ: لا يقع حتى يتبع بالطلاق، ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق ولا فاسختك ولا أبنتك ولا نبأتك ولا بالتقايل، وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع، هل يكون فسخا أو طلاقا؟ قال المرتضى رحمه الله: هو طلاق، وهو المروي، وقال الشيخ رحمه الله: الأولى أن يقال فسخ، وهو تخريج، فمن قال: هو فسخ لم يعتد به عدد الطلقات، ويقع الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع.
فروع:
الأول: لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع على القولين، ولو طلبت خلعا بعوض فطلق به لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا، ويقع الطلاق رجعيا ويلزم على القول بأنه طلاق أو أنه يفتقر إلى الطلاق.
الثاني: لو ابتدأ فقال: أنت طالق بألف أو عليك ألف، صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها لأنه ضمان ما لم يجب، ولو دفعتها إليه كانت هبة مستأنفة ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة.