كتاب الطلاق والنظر في الأركان والأقسام واللواحق.
وأركانه أربعة:
الركن الأول: المطلق:
ويعتبر فيه شروط أربعة:
الأول: البلوغ، فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشرا، وفي من بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف، ولو طلق وليه لم يصح لاختصاص الطلاق بمالك البضع وتوقع زوال حجره غالبا، فلو بلغ فاسد العقل طلق وليه مع مراعاة الغبطة ومنع منه قوم وهو بعيد.
الشرط الثاني: العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا السكران ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد لعدم القصد، ولا يطلق الولي عن السكران لأن زوال عذره غالب فهو كالنائم، ويطلق عن المجنون ولو لم يكن له ولي طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك.
الشرط الثالث: الاختيار، فلا يصح طلاق المكره، ولا يتحقق الإكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة، كون المكره قادرا على فعل ما توعد به، وغلبة الظن بأنه يفعل ذلك مع امتناع المكره، وأن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب والوالد سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا، ويختلف بحسب منازل