المكرهين في منازل الإهانة، ولا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير.
الشرط الرابع: القصد، وهو شرط في الصحة مع اشتراط النطق بالصريح، فلو لم ينو الطلاق لم يقع كالساهي والنائم والغالط، ولو نسي أن له زوجة فقال: نسائي طوالق، أو زوجتي طالق ثم ذكر لم يقع به فرقة، ولو أوقع وقال: لم أقصد الطلاق، قبل منه ظاهرا ودين بنيته باطنا وإن تأخر تفسيره ما لم تخرج عن العدة لأنه إخبار عن نيته. ويجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا وللحاضر على الأصح، ولو وكلها في طلاق نفسها قال الشيخ:
لا يصح، والوجه الجواز.
تفريع: على الجواز لو قال: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة قيل: يبطل، وقيل: يقع واحدة، وكذا لو قال: طلقي واحدة، فطلقت ثلاثا قيل: يبطل، وقيل: يقع واحدة، وهو أشبه.
الركن الثاني: في المطلقة: وشروطها خمسة:
الأول: أن تكون زوجة، فلو طلق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم وكذا لو طلق أجنبية وإن تزوجها، وكذا لم علق الطلاق بالتزويج لم يصح سواء عين الزوجة كقوله: كل من أتزوجها:
الثاني: أن يكون العقد دائما، فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة ولا المستمتع بها ولو كانت حرة.
الثالث: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، ويعتبر هذا في المدخول بها، الحائل، الحاضر زوجها لا الغائب عنها مدة يعلم انتقاها من القرء الذي وطأها فيه إلى آخر، فلو طلقها وهما في بلد واحد أو غائبا دون المدة المعتبرة وكانت حائضا أو نفساء كان الطلاق باطلا علم بذلك أو لم يعلم، أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها فيه، من طهر إلى آخر ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض، وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا، وكذا لو طلق التي لم يدخل بها وهي حائض كان جائزا.
ومن فقهائنا من قدر المدة التي يسوع معها طلاق الغائب بشهر عملا برواية يعضدها