فصل في بيان أحكام الرجعة:
إنما تصح الرجعة للرجل على امرأته بشرطين: أحدهما أن تكون المطلقة مدخولا بها والثاني أن يكون الطلاق بائنا.
والبائن سبعة أضرب: طلاق من لم يدخل بها وطلاق من لم تبلغ المحيض ولا مثلها والآيسة من المحيض هي ومثلها وطلاق المختلعة والطلاق بعد المباراة والطلاق الثالث للحرة والثاني للأمة، والحقيقة كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلا بعقد جديد ومهر مستأنف أو بعد أن تنكح زوجا غيره بائن، وكل طلاق يكون له المراجعة بغير تجديد عقد رجعي.
فإذا طلق الرجل زوجته بإيثاره واحدة أو اثنتين ولم تخرج من العدة كان له الرجوع فيها من غير تجديد عقد ومهر، وإن خرجت من العدة كان بائنا ولم يكن له الرجوع فيه إلا بتجديد عقد، وإن طلقها ثلاثا لم يكن لها الرجوع فيها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره على الشروط المعتبرة، وحكم التطليقتين مع الأمة حكم الثلاث مع الحرة.
والحامل كان له الرجعة عليها ما لم تضع ما في بطنها ولم يطلقها ثلاثا، وانقضاء العدة لذوات الأقراء بثلاث حيض ولذوات الشهور بثلاثة أشهر للحرة وبانقطاع الدم الأول للأمة إن كانت من ذوات الأقراء وبخمسة وأربعين يوما لذوات الشهور، فإن اختلفا في تقديم الطلاق وتأخيره من غير بينة كان القول قول من ادعى التأخير إلا في النفقة للزوجة ويلزمها الاعتداد من الوقت الذي تدعي.
والمراجعة ضربان: قول وفعل، فالقول أحد ستة ألفاظ: راجعتها وارتجعت ورددت وأمسكت وتزوجت ونكحت، والفعل أربعة: الوطء والقبل واللمس بشهوة وإنكار الطلاق، ويزداد للأخرس واحد وهو كشف المقنعة عن رأسها والإشهاد فيها مستحب.
فصل في بيان النكاح المحلل للزوج الأول:
إذا تزوج الرجل المطلقة ثلاثا طلاق السنة ولم يشرط طلاقها ولا ارتفاع النكاح بينهما ولا فساد العقد إذا أباحها للأول ودخل بها وكان النكاح دائما صحيحا حلت للأول بخمس