وغير البائن من الرجعيات تلزم لها النفقة والسكنى في البيت الذي طلقت فيه إلا لعذر ولا يجوز لها الخروج منها إلا لحجة الاسلام أو قضاء حق، وخرجت بعد انتصاف الليل ورجعت إليه قبل الصحيح، ولم تخل: إما تكون معها أحماؤها في بيتها أو لا تكون، فإن كانت وأتت بفاحشة مبينة وأقلها أن تؤذي أهل الرجل بلسانها كان للرجل اخراجها عنه إلى غيره، وإن بدأت عليها أحماؤها لزمها الانتقال عنها دونها وإن كانت في بيت منفرد لم يلزم الانتقال عنه، وإن وجب عليها الحد حدت خارجه وردت إليه.
وأما عدة الوفاة، فيلزم المدخول بها وغير المدخول بها، والحرة والأمة والمتمتع بها والكتابية وأم الولد، إلا لمن عقد عليها عقدا فاسدا أو انفسخ نكاحها أو فسخ، فعدة غير المدخول بها من الحرائر أربعة أشهر وعشر وعدة المدخول بها كذلك إذا كانت حائلا ويلزم الاعتداد من يوم الوفاة إذا مات حاضرا ومن يوم وصول الخبر إن مات غائبا، والاعتداد بالشهور الهلالية.
وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل وانقضاء أربعة أشهر وعشر، والأمة عدتها على النصف من عدة الحرة وإن كانت حاملا فعدتها أيضا أبعد الأجلين، وإن مات الزوج وقد طلقها وهي في عدة له عليها فيها رجعة لزمتها عدة الوفاة، وكذلك حكم الأمة إذا كانت عند سيدها ومات عنها أو زوجها من غيره ومات عنها وهي في عدة له عليها فيها رجعة كانت عدتها عدة الحرائر.
والمدبرة إذا مات عنها سيدها وقد وطأها بملك اليمين أو أعتقها قبل وفاته فعدتها عدة الحرائر وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين، وإن لم يطأها فلا عدة عليها وإن لم يدبرها فعدتها عدة الإماء، والمتمتع بها عدتها مثل عدة الحرة في عدة الوفاة.
ويلزم الحداد كل زوجة صحيحة الزوجية تعتد عن الوفاة وهو الامتناع عن كل ما تتوق إليه النفس من المطعوم والملبوس والمشموم والمضمخ به، والكحل وما يصفي اللون أو يحسن ولزوم موضع الاعتداد، فالأولى أن يكون الموضع الذي كانت مقيمة فيه، ويجوز لها الخروج إلى غيره ولا يلزم لها النفقة إلا إذا كانت حاملا فينفق عليها من نصيب ولدها.