بالزوجية وملك النكاح فكأنه قال: ملكي إياك حرام علي كما أن ملكها على حرام.
وكان أهل الجاهلية إذا قال الرجل منهم لامرأته: أنت علي كظهر أمي، بانت منه وطلقت وفي شريعة الاسلام لا تبين المرأة إلا أنه لا يجوز له وطؤها بل يحرم وهو ينقسم إلى قسمين:
قسم: يجب فيه الكفارة قبل المواقعة، وهو أنه إذا تلفظ بالظهار ولا يعلقه بشرط أو علقه بشرط غير الوطء ثم حصل ذلك الشرط.
والقسم الثاني: أن يقول: أنت علي كظهر أمي إن واقعتك، فإنه لا تجب الكفارة هنا عليه إلا بعد المواقعة.
والظهار لا يقع إلا على المدخول بها وشروطه كشروط الطلاق سواء من كون المرأة في طهر لم يقربها فيه بجماع ويكون بمحضر شاهدين ويقصد التحريم ولا يكون على الغضب ولا على الإجبار، فإن اختل شئ من ذلك لم يقع به ظهار.
ومعنى قوله: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، أي الذين يقولون لنسائهم: أنتن علي كظهر أمي، ومعناه أن ظهركن علي حرام كظهر أمي فقال الله: ما هن أمهاتهم، أي ليست أزواجهم أمهاتهم على الحقيقة وليس أمهاتهم على الحقيقة إلا اللائي ولدنهم من الأم وجداته وإلا اللائي أرضعنهم، ثم أخبر أن القائل لهذا يقول منكرا قبيحا وكذبا.
ثم قال: والذين يظاهرون من نسائهم، يعني الذين يقولون هذا القول الذي حكيناه:
ثم يعودون لما قالوا، اختلفوا في معنى العود فقال طاووس: الذين كانوا يظاهرون في الجاهلية ثم عادوا في الاسلام إلى مثل ذلك فظاهروا، وقال قتادة: العود هو العزم على عودها، وقال قوم: فيه تقديم وتأخير وتقديره والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فإن لم يجد فصيام شهرين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ثم يعودون لما قالوا.
وقال آخرون معناه ثم يعودون لنقض ما قالوا.
والذي هو مذهبنا أن العود المراد به الوطء أو نقض القول الذي قاله، فإنه لا يجوز له الوطء إلا بعد الكفارة إذا كان الظهار مطلقا، وجعل الأخفش لما قالوا من صلة " فتحرير رقبة " فالمعنى الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة، أي عليهم تحرير رقبة لما