وإذا اختلعت الأمة نفسها بعوض وكان ذلك بإذن سيدها صح لأنه وكلها ويقتضي أن تخلع نفسها بمهر مثلها، فإن فعلت بذلك أو بأقل منه وكانت مأذونا لها في التجارة دفعت ذلك ذمتها يستوفى منها إذا أعتقت، وإن اختلعت نفسها بأكثر من مهر مثلها كان جائزا.
وإن كان الخلع بغير إذن سيدها فإما أن يكون منجزا أو معلقا بصفة، فإن كان منجزا فإما أن يكون بدين أو بمعين، فإن كان بدين في الذمة ثبت ذلك في ذمتها تطالب به إذا أعتقت، وإن خالعها بشئ بعينه كالعبد المعين كان الخلع صحيحا والطلاق بائنا وإن كان معلقا بصفة لم يصح الخلع، وإذا اختلعت المكاتبة بإذن سيدها كان الحكم فيها كالحكم في الأمة، فإن كان ذلك بغير إذنه صح ذلك لأن الحق لها.
وإذا كان للرجل امرأتان فخالعهما على ألف درهم قسمت الألف بينهما على قدر ما تزوجهما به من المهر، فإن تراضى الزوجان بينهما على شئ كان جائزا، وإذا خالعها على عبد وجب القتل عليه وقتل العبد بذلك كان للرجل الرجوع عليها بقيمته.
وإذا خالعها على عبد معين فإذا هو نصراني أو هو معروف بالإباق لم يكن له رجوع عليها به، وإذا وكلت المرأة في الخلع وكيلها فإما أن تطلق أو تقدر البذل، فإن أطلقت وخلعها بمهر مثلها نقدا بنقد البلد فقد حصل ما أقرته به، وإن كان بأقل من مهر مثلها نقدا أو بمهر مثلها إلى أجل كان أيضا جائزا، وكذلك: إذا اختلعها بأكثر من مهر مثلها وقد قدرت البذل وفعل بذلك القدر كان صحيحا، وإن كان بأكثر مما قدرته لم يصح الخلع لأنه أوقع الخلع على ما لم تأذن له فيه، فأما الرجل إذا وكل وكيلا في الخلع فالحكم فيه كما ذكرناه في وكيل المرأة.
والخلع في المرض يصح لأنه عقد معاوضة فهو جار مجرى البيع، فإن كان الزوج هو المريض فخالع زوجته على ما هو قدر مهر مثلها كان ذلك جائزا، وإن كان أكثر من مهر مثلها كان أيضا جائزا، وإن كان المريض هو المرأة فاختلعت نفسها بمهر مثلها كان من صلب مالها، وإن كان أقل من مهر مثلها كان أيضا جائزا، وإذا اختلعت نفسها بعبد