خالعني بألف درهم، فقال: خالعتك بها، صح ذلك وكان عليها ألف درهم من غالب نقد البلد.
وإذا ذكر القدر دون الجنس والنقد فقالت: خالعني بألف، فقال: خالعتك بألف، فإن اتفقا على الإرادة وإنهما أرادا الدراهم أو الدنانير لزم الألف من غالب نقد البلد، فإن اتفقا على أنهما أرادا معا بالألف ألف درهم راضية وجب ما اتفقت إرادتهما عليه، إما مطلقا فيجب من غالب نقد البلد أو معينا فيجب ما عيناه، وإذا اتفقا على أنهما ما أراد جنسا من الأجناس ولا كان لهما إرادة فيه كان الخلع فاسدا.
وإذا اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس كان القول قولها مع يمينها وعلى الرجل البينة فيما يدعيه لأنه مدع، وإذا اختلفا فقال أحدهما: ذكرنا النقد وهي راضية، وقال الآخر: بل أطلقنا، ولها غالب نقد البلد كانت هذه المسألة مثل المسألة المتقدمة عليها، وإذا اختلفا في المسألة الثالثة وهي إذا لم تذكر جنسا ولا نقدا واختلفا في الإرادة لم يصح الخلع أصلا.
وإذا قال الرجل: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: خالعتني على ألف ضمنها لك غيري، كان عليها الألف لأنها قد أقرت بالألف وادعت الضمان، وإذا قال:
خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: خالعتني على ألف يزنها لك والدي أو أخي كان عليها الألف لمثل ما قدمناه، وإذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل خالعتني على ألف في ذمة زيد كان عليه البينة وعليها اليمين لمثل ما قدمناه.
وإذا قالت له: طلقني على ألف، فقال: أنت طالق إن شئت، أو قال لها: إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق، أو قال: فإن أعطيتني فأنت طالق، أو ما يجري المجرى من المسائل فإنه لا يصح ولا يقع به خلع ولا طلاق، لأن الطلاق عندنا لا يصح بشرط وذلك كله بشرط فلا يصح.
فإن خالعها على ألف درهم من غير شرط اقتضى ذلك ما قدمناه من ألف درهم فضة غالب نقد البلد، وإن كانت رديئة كان له المطالبة ببدلها، وإذا قالت له: طلقني طلقة