ثم قصر من رأسك من جوانبه ومن حاجبيك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وأبق منها لحجك، ثم اغتسل فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه وطف بالبيت تطوعا ما شئت، وإن طفت بالبيت والصفا والمروة وقد تمتعت ثم عجلت فقبلت أهلك قبل أن تقصر من رأسك فإن عليك دما تهريقه، وإن جامعت فعليك جزور أو بقرة، وإن كنت جاهلا فلا شئ عليك.
فإن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج فإن عليه دما يهريقه وروي: يستغفر الله.
وإن عقص رجل رأسه وهو متمتع فقدم مكة وحل عقاص رأسه وقصر وأحل وادهن فإن عليه دم شاة، وإن تمتع رجل بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات فلا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره، فإن أراد المتمتع أن يقصر فحلق رأسه فإن عليه دما يهريقه فإذا كان يوم النهر أمر الموسي على رأسه حين يريد أن يحلق، وروي: إذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شئ إن كان جاهلا وناسيا وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.
وسأل رجل أبا عبد الله ع فقال: إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر. قال: عليك بدنة. فقال: إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. فقال: رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ.
وإن قدمت مكة وأقمت على إحرامك فقصر الصلاة ما دمت محرما، فإذا دخلت الحرمين فانو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة ولا تدخل مكة إلا بإحرام إلا من به مطر أو وجع شديد، فإذا دخل الرجل مكة في السنة مرة ومرتين وثلاثا فمتى ما دخل لبى ومتى خرج أحل، وإذا قضى المتمتع متعته وعرضت له حاجة أراد أن يخرج فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات وإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا