نفسه أو يعتمر بعد ما انصرف من عرفات فليس له أن يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت، والمجاور بمكة إذا كان صرورة فله أن يحرم في أول يوم من العشر الأول وإن لم يكن صرورة فإنه يخرج لخمس مضين من الشهر.
فإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف وروي: يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضة والآخر نافلة، وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ، وإن طفت ستة أشواط طفت شوطا آخر فإن فاتك ذلك حتى أتيت أهلك فمر من يطوف عنك. وسئل أبو عبد الله ع عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة. فقال: طواف نافلة أو فريضة؟ قيل: أجبني عنهما جميعا قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف.
فإذا كان يوم التروية فاغتسل، ثم البس ثوبيك وادخل المسجد وعليك السكينة والوقار فطف بالبيت أسبوعا إن شئت، ثم صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم ع أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس فصل المكتوبة وقل مثل ما قلت يوم أحرمت بالعقيق، ثم اخرج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى، ثم تقول وأنت متوجه إلى منى:
اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي.
فإذا أتيت منى فقل:
اللهم إن هذا مني وهي مما مننت علينا به من المناسك فأسألك أن تمن على فيها بما مننت به على أنبيائك فإنما أنا عبدك وفي قبضتك.
ثم صل بها العصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، ثم تمضى إلى عرفات وتقول وأنت متوجه إليها:
اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت أسألك أن تبارك لي في أجلي وأن تقضي لي حاجتي وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني.