إعادة الغسل. وإن لبست ثوبا من قبل أن تلبي فانزعه من فوق وأعد الغسل ولا شئ عليك، وإن لبسته بعد ما لبيت فانزعه من أسفل وعليك دم شاة، وإن كنت جاهلا فلا شئ عليك، ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للإحرام.
واعلم أن غسل ليلتك يجزئك ليومك وغسل يومك يجزئك لليلتك ولا بأس للرجل أن يغسل بكرة ويحرم عشية.
واتق في إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال واتق الصيد والجدال وقول الرجل: لا والله وبلى والله، فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك وإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم بقرة فإن جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة فإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة فإن جادلت ثلاث مرات كاذبا فعليك بدنة، والفسوق الكذب فاستغفر الله منه والرفث الجماع.
فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل ويجب أن تفرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعا فإن أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما فيه عام أول لم يفرق بينكما، وعلى المرأة إذا جامعها الرجل بدنة فإن أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شئ، فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام وقبل أن تلبي فليس عليك شئ واغتسل النبي ص بذي الحليفة للإحرام وصلى ثم قال: هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فأتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم، وإن كان معك أم ولد لك فأحرمت قبل أن تحرم فإن لك أن تنقض إحرامها وتواقعها إن أحببت.
ووضع عن النساء أربعا: الإجهار بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة ودخول الكعبة واستلام الحجر الأسود. ولا بأس أن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال، ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم، ولكل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه فإن كان عندك ثوب مصبوع بالزعفران وأحببت أن تحرم فيه فاغسله حتى تذهب ريحه ويضرب إلى البياض ثم أحرم فيه، ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوع ممشق، وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم فلا تلبسه حتى