وطئت أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه.
واعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد فإن فيه الفداء بجهالة كان أو تعمد فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك الفداء مضاعفا، وإن قتلت طيرا وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم.
وإن اشترى رجل لرجل بيضا فأكله المحرم فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة، وفي الحمامة درهم إذا أصابها المحل وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم.
وإن أصاب محل صيدا فأتى به رجلا محرما فلا يجوز أن يأكل منه، وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي، وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه في الآخرة وهو قول الله عز وجل: ومن عاد فينتقم الله منه.
ولا بأس أن يصيد المحرم السمك ويأكل طريه ومالحه ويتزوده، وإن قتل جرادة فعليه تمرة وتمرة خير من جرادة فإن كان كثيرا فعليه دم شاة ومر أبو جعفر ع على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون فقال: سبحان الله وأنتم محرمون. قالوا: إنما هو صيد البحر. فقال لهم: أرمسوه في الماء إذا.
فإن قتل قطاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام، فإن قتل زنبورا خطأ فلا شئ عليه وإن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام، وإن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم مذبوحا وأهدى إلى رجل محل فلا بأس أن يأكل إنما الفداء على الذي أصابه وسئل الصادق ع عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر. قيل: فأي شئ يصنع به؟ قال:
يدفنه.
وكل من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبال الكعبة، فإن قتل محرم فرخا في غير الحرم