الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك والذئب إذا أراد قتلك فاقتله، ومتى عرض لك سبع فامتنع منه فإن أبي فاقتله إن استطعت، وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم.
ولا بأس أن يذبح المحرم الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف من الطير، ولا تذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل، فإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر على ما يتصدق به فليصم ثمانية عشر يوما، وإن أصاب بقرة فعليه بقرة وإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام، وإن أصاب ظبيا فعليه شاة وإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام.
فإن رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شئ وإن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري ما صنع لعله هلك وإن تعمد ذلك فعليه فداؤه وإثمه، وفي الثعلب وفي الأرنب دم شاة.
وإذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.
وإذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا.
وإن قتل حمامة من حمامات الحرم خارجا من الحرم فعليه شاة فإن قتلها في الحرم وهي حلال فعليه ثمنها، وإن قتل فرخا من فراخ الحرم فعليه حمل قد فطم، وإن أصاب قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر.
وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين، وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة، فإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل عدد البيض كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل، وما