بالحج فلا يزال كذلك على إحرامه.
فإن رجع إلى مكة محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، فإن شاء كان وجهه إلى منى، فإن جهل وخرج إلى المدينة ونحوها بغير إحرام ثم رجع في أيام الحج في أشهر الحج مريدا للحج فإن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير شهره دخل محرما.
والعمرة الأخيرة عمرته وهو محتبس بما يلبي ويلبي بحجة، والفرق بين المفرد وبين عمرته المتعة إذا دخل في أشهر الحج أبدا أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لم يكن نوى الحج.
وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم فإذا بلغت الوقت فلتغتسل ولتحتش ولتخرج وتلب ولا تصل وتلبس ثياب الإحرام، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر، فإذا دخلت مكة وقفت حتى تطهر فإذا طهرت طافت بالبيت وقضت نسكها.
وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا وبالمروة وجاوزت النصف فلتعلم على الموضع الذي بلغت فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي أعلمته، وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله، وروي: أنها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل ثم رأت الدم حفظت مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى.
وسئل أبو عبد الله ع عن الطامث. قال: تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة. فقيل: إن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال: لأن الصفا والمروة تطوف بينهما إذا شاءت وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتها.
وإن قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما بينه وبين الليل، فإن قدم ليلة عرفة فليس له أن يجعلها متعة يجعلها حجا مفردا، وإن دخل المتمتع مكة فنسي أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة حتى كانت ليلة عرفة فقد بطلت عمرته يجعلها حجا مفردا.
وكل من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي، فإذا أراد أن يحج عن