غيره شهوة فأما تقبيل الولد والوالدة فلا شئ عليه أو قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد أو قلم أظفار رجليه في مجلس واحد وإن قلم شيئا من الأظفار ناسيا لم يلزمه على ذلك شئ أو أفتاه غيره بتقليم ظفره فأدمى إصبعه فالشاة على المفتي.
أو يحلق رأسه لأذى أو يظلل على نفسه أو يستعمل دهنا فيه طيب أو يلبس ما لا يحل له لبسه أو يأكل ما لا يحل له أكله أو ينتف إبطيه جميعا أو يقلع ضرسا له أو يخرج من المشعر قبل طلوع الفجر أو يلبس قميصا أو يلبس ثيابا جماعة في مجلس واحد فإن لبسها متفرقة كان عليه لكل واحد شاة أو يحلق متعمدا قبل يوم النحر أو ينسى التقصير حتى يهل بالحج أو يقبل زوجته قبل التقصير أو يترك الحلق أو التقصير حتى يزور البيت أو يهل عليه المحرم ولم يكن صام الثلاثة الأيام المتعلقة بدم المتعة ولا عوضها في النفر ويومين بعده ولا في بقية ذي الحجة.
أو يبيت ليلة من ليالي التشريق بغير منى أو يضرب بطائر الأرض في الحرم فيقتله فعليه مع الشاة قيمتان والتعزير لاستصغاره الحرم أو يوقد جماعة نارا فيقع فيها طائر فإن كان قصدهم ذلك كان على كل واحد منهم فداء وإن لم يكن قصدهم ذلك كان على جميعهم فداء واحد.
وأما ما يجب فيه كبش فهو: أن يصيب أسدا لم يرده لأنه إن أراده ودفعه عن نفسه فأصابه لم يكن عليه شئ.
فأما ما يجب فيه حمل: أن يغلق على حمام الحرم بابا ومعها فرخ فهلك الفرخ فإن كان معها من الفراخ أكثر من واحد فهلكت كان عليه لكل فرخ حمل فأما ما ليس بفرخ فقد تقدم ذكر ما تجب فيه أو يصيب قطاة وما أشبهها، وينبغي أن يكون الحمل في كل ما ذكرناه قد فطم ورعى من الشجر.
وأما ما يجب فيه مقدار من طعام فهو: أن يصيب عصفورا أو قنبرة أو ما جرى مجرى ذلك فعليه الصدقة بمد من طعام أو ينتف إبطه فعليه إطعام ثلاثة مساكين أو يمس رأسه أو لحيته لغير طهارة فيسقط شئ من شعرهما بذلك فعليه كفان من طعام فإن كان مسهما لطهارة لم يكن عليه شئ وقد ذكر أنه إن سقط ذلك في حال وضوء كان عليه كف من