أو يفيض من عرفات إلى المزدلفة قبل غروب الشمس متعمدا وهو جاهل بذلك، أو يجامع وهو في طواف ولم يتمه وعليه مع البدنة إعادته، أو يجامع وهو في طواف النساء ولم يجز نصفه وعليه مع البدنة إعادته أيضا فإن كان جاز نصفه بنى على ما تقدم ولم يعده، أو ينذر الحج ماشيا ويعجز عن المشي فيركب وعليه مع البدنة أن يكون قائما مواضع العبور، أو يجامع وقد سعى بعض السعي وعليه مع البدنة إتمامه فإن كان قد ظن أنه تممه وجامع بعد ذلك تمم السعي ولم يلزمه غير ذلك.
وأما ما يجب فيه بقرة فهو: أن يصيب حمار وحش أو بقرة وحش أو يجادل مرتين كاذبا أو يقلع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه هو في ملكه ولا ينبت في داره بعد بنائه لها أو لا يكون قادرا على البدنة التي تجب عليه في الجماع قبل طواف الزيارة أو لا يكون قادرا على البدنة أيضا التي تجب عليه متى نظر إلى غير أهله فأمنى إن لا يكون موسرا.
فأما الذي يجب فيه شاة فهو: أن يصيب طائرا من حمام الحرم أو يخرج شيئا من هذا الحمام منه أو ينفر ذلك فيرجع فإن لم يرجع كان عليه لكل طائر شاة أو يصيب ظبيا أو ما جرى مجرى ذلك وهو محرم في الحل أو يأكل جرادا كثيرا أو يصيبه وهو يتمكن من أن لا يصيبه أو يذبح طائرا من الصيد في الحرم وهو محل أو يصيب حجلة أو حمامة أو شيئا من بيضها ويكون قد تحرك فيه الفراخ فإن لم يكن تحرك فيها أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى أو يغلق على حمام الحرم بابا وداخله فراخ وبيض فهلك ويكون عليه عن كل طائر شاة وأما الفراخ والبيض فسنذكرهما فيما بعد بمشيئة الله سبحانه.
أو يأكل بيضة نعامة اشتراها له غيره فإن أكل أكثر من ذلك واشترى له غيره كان عليه لكل بيضة شاة فأما المشتري فسيأتي ذكر ما يلزمه في ذلك أو لا يقدر على البقرة التي تجب عليه عند عجزه عن البدنة التي تلزمه على الجماع وقبل طواف الزيارة أو لا يقدر على البقرة أيضا التي تجب عليه عند عجزه عن البدنة التي تجب عليه إذا نظر إلى غير أهله فأمنى أو جادل ثلاث مرات صادقا أو جادل مرة واحدة كاذبا أو قبل زوجه من