طعام وإن كان كثيرا فدم شاة أو يصيب زنبورا متعمدا فعليه كف من طعام أو يرمي عن نفسه قملة أو يقتلها فعليه كف من طعام أو يقلم ظفرا من أظفاره أو أكثر منه فعليه مد من طعام إلا أن يكون ناسيا فلا يكون عليه شئ.
وأما ما يجب فيه القيمة فهو: أن يصيب بيض حمام وهو محرم في الحل فعليه لكل بيضة درهم أو يصيب ذلك وهو محل في الحرم فعليه لكل بيضة ربع درهم ولا فرق بين أن يكون أهليا أو من حمام الحرم إلا أن حمام الحرم يشترى بها بذلك علفا وقيمة بيض الأهلي يتصدق بها على المساكين أو يخرج طائرا من الحرم فليرده فمتى لم يفعل ومات فيه كان عليه القيمة أو يشترى محل لمحرم بيض نعام فيأكله المحرم وقد تقدم ذكر ما عليه في ذلك فيما وجب فيه شاة أو يقتل اثنان صيدا أحدهما محرم والآخر محل في الحرم فعلى المحل القيمة فأما المحرم فيتضاعف عليه الجزاء والقيمة وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله.
أو يفقأ عين غزال فعليه قيمته وفي الواحدة منهما نصف القيمة أو يكسر يديه جميعا فعليه القيمة وفي الواحدة منهما نصف القيمة وهكذا الحكم في كسر رجليه أو يكسر قرنيه جميعا وعليه نصف القيمة وفي الواحد منهما ربع القيمة وليس في قتله أكثر من قيمة واحدة أو يغلق بابا وهو محرم على حمام الحرم حتى هلكت ومعها بيض فعليه لكل بيضة درهم فأما ما عدا البيض فقد سلف ذكره وإن كان أغلق عليها بابا قبل أن يحرم كان عليه لكل طائر درهم ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم ولو قتل المحل فرخا في الحرم على غير هذا الوجه لوجب عليه نصف درهم.
فأما ما يجب فيه مقدار من تمر فهو: أن يصيب جرادة أو يأكلها فعليه تمرة يتصدق بها.
فأما ما يجب فيه صدقة غير معينة فهو: أن ينتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يتصدق بها باليد التي نتف الريشة بها أو يصيب صيدا وهو محل فيما بين البريد إلى الحرم بأن يكسر قرنه أو يفقأ عينه فأما إن أصابه على بريد فسنذكر فيما بعد إن شاء الله.