من تمتع بالعمرة إلى الحج أو القران أو الإفراد ثم يأتي بباقي التلبية.
فأما التقليد والإشعار فقد سلف ذكرهما.
وأما أحكام التلبية فهو على ضربين: واجب ومندوب.
فالواجب هو: اللفظ بالتلبيات الأربع المفروضة حين عقد الإحرام بها وتحريك اللسان أو الإشارة ممن لا يقدر على الكلام، وأن يعيد المحرم بحجة مفردة إذا كان قد لبى بالتمتع بالعمرة إلى الحج ودخل مكة وطاف وسعى ثم لبى بالحج متعمدا قبل أن يقصر لأن متعته تبطل هذه التلبية، وأن يمضى في حجه وإن كان متمتعا إذا وقع منه مثل هذه التلبية ناسيا لأنه لا شئ عليه في ذلك، وأن يلبي أولياء الصبيان أو من لا يحسن التلبية عنهم إذا أرادوا الحج بهم، وأن يلبي المحرم إذا كان حاجا على طريق المدينة من الموضع الذي يصلى فيه للإحرام أو إذا أتى البيداء وهذا هو الأفضل، وأن لا يجعل ما فيه عمرة إذا كان قد لبى بحجة مفردة ودخل مكة وطاف ثم لبى بعد الطواف لأنه إنما يجوز له أن يجعل ذلك عمرة إذا قصر بعد السعي فإذا لم يكن ذلك ولبى بعد الطواف فلا يصح له أن يجعل ما هو فيه عمرة، وأن لا يترك شيئا من التلبيات الأربع الواجبة إذا كان قد أحرم بالحج يوم التروية ولا يقطع التلبية حتى يشاهد بيوت مكة وحد هذه البيوت من عقبة المدنيين إلى ذي طوى إذا كان قد لبى متمتعا ولا يقطعها إذا كان معتمرا حتى تضع الإبل خفافها في الحرم ولا يقطعها أيضا إذا كان قد خرج من مكة ليعتمر حتى يشاهد الكعبة.
وأما المندوب فهو: التلفظ بالمندوب من التلبية، والإكثار من قول: لبيك ذا المعارج ومن قول: لبيك بحجة وعمرة إن كان متمتعا، ورفع الصوت بذلك إن تمكن منه ولم يكن عليه تقية فإن لم يتمكن نواه في نفسه، والجهر بالتلبية من الرجال دون النساء، والإكثار من التلبية في كل حال من الأوقات وبالأسحار عند هبوط الأودية وصعود التلال، ولا يلبي المحرم إلا وهو على طهارة.