وقد ذكر في ذلك ثلاثمائة وستون أسبوعا أو ثلاثمائة وستون شوطا فإن لم يتمكن من ذلك فما تيسر منه.
وأحكام الطواف على ضربين: واجب ومندوب.
فالواجب: إيقاعه على طهارة والابتداء به من الحجر الأسود والختم به، ويكمله سبعة أشواط، وصلاة ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم ع، وطواف أسبوعين إذا نذر الناذر الطواف على أربع، والطواف عن المريض إذا كان غير قادر عليه وكذلك من جرى مجراه ممن يحج به.
فإن كان المرض عرض له بعد أن طاف أربعة أشواط انتظر به يوم أو يومان فإن صلح تمم طوافه لنفسه وإن لم يصلح أمر من يطوف عنه وصلى هو ركعتي الطواف، وإن كان طوافه أقل من أربعة وبرئ من مرضه أعاد الطواف من أوله فإن لم يصح ولم يبرأ من مرضه أمر من يطوف عنه أسبوعا، والطواف أيضا إذا كان قادرا على إمساك الطهارة فإن لم يقدر على ذلك انتظر به صلاحه فإذا صلح طاف بنفسه وإن لم يصلح طيف عنه وصلى هو ركعتي الطواف.
وإعادته إذا زاد فيه متعمدا أو جامع متعمدا قبل إتمامه وهو طواف الزيارة وكذلك إن كان طواف النساء وجامع قبل نصفه، فإن كان ذلك بعد جواز نصفه جاز له البناء بعد أن يتطهر، وقد ذكرنا ما يلزم على الجماع في الطواف من الكفارة فيما تقدم.
وإعادته إذا أحدث ما ينقض الوضوء قبل نصفه وإن كان بعد النصف جاز له البناء على ما تقدم منه، أو قطعه لغرض قبل نصفه، أو طاف وعلى ثوبه نجاسة وهو عالم بها فإن لم يكن عالما بها قبل الابتداء به وعلم أزالها وتمم ما بقي، أو قطعة لغرض من دخول البيت أو غيره فإن كان ذلك بعد نصفه بنى على ما تقدم منه، وأن يقطعه إذا حضر وقت صلاة واجبة وليصل ثم يبني بعد الفراع من الصلاة على ما مضى.
وأن يقطعه إذا كانت امرأة وحاضت بعد جواز نصفه وتقضي الباقي بعد السعي والتقصير، وأن تجعل ما هي فيه حجة مفردة إذا حاضت في أقل من نصفه، وكذلك يجب عليها إذا حاضت قبله وكان طواف العمرة وعليها بعد الحج قضاء العمرة، وأن يقضي