وأعني على مناسكي أحرم لك جسدي وشعري وبشري إلى آخر الكلام.
وإن كان مفردا قال بدلا من ذلك:
اللهم إني أريد الحج مفردا فيسره لي وسلم لي مناسكي أحرم لك جسدي وبشري إلى آخر الكلام.
فإذا فرع من ذلك وكان متمتعا عقد إحرامه بالتلبيات الأربع الواجبة وهو جالس في مكانه فيقول عقيب الكلام الذي تقدم:
لبيك لبيك اللهم لبيك إن النعمة والحمد لك والملك لا شريك لك لبيك. ولا يعلن بها، ثم يستوي على مركوبه ويعلن بالمفروض والمندوب من التلبية وقد تقدم ذكر ذلك، فإن كان قارنا عقد إحرامه بالتلبية كما ذكرناه والإشعار والتقليد وقد بيناهما أيضا فيما سلف.
وإن كان المحرم امرأة حاضت أو نفست وقت الإحرام فعلت ما تفعله الحائض وتترك الصلاة والقران وأحرمت وقضت مناسكها إلا الطواف بالبيت ودخول المساجد حتى تطهر وتقضي ذلك.
وينبغي للمحرم إذا حصل في ميقات أهله أن يتنظف ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ولا يمس شعر رأسه ويزيل الشعر من جسده، وإن تنظف وأطلى قبل ذلك بيوم إلى خمسة عشر لم يكن به بأس والأفضل له إعادة ذلك عند الإحرام، فإن عدم الماء تيمم ولبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتشح بالآخر كما قدمناه أو يرتدي به.
ومن اغتسل بالغداة أجزأ ذلك ليومه أي وقت أحرم فيه، وإن اغتسل أول الليل أجزأه ذلك إلى آخر الليل ما لم ينم فإن نام أعاده استحبابا إلا أن يكون عقد الإحرام بعد الغسل، ومن اغتسل وأكل بعد ذلك طعاما لا يجوز للمحرم أكله أو لبس ثوبا لا يجوز للمحرم لبسه أعاد الغسل استحبابا.
ويجوز للمحرم أن يصلى صلاة الإحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق، فإذا كان قد تضيق بدأ بالفرض الحاضر ثم يصلى صلاة الإحرام بعد ذلك، وإن كان أول الوقت بدأ بصلاة الإحرام ثم صلاة الفرض، ويستحب له أن