فيه طيب وكلما فيه ذلك أيضا واستعمال المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران والقرب من شئ من هذه الأجناس على ثيابه وإن كان أصابها أزاله في الحال.
ولباس ما يستر ظاهر القدم مثل الجورب وما أشبهه مع الاختيار فأما عند الضرورة فجائز، والتختم للزينة والرفث وهو الجماع، والفسوق وهو الكذب على الله وعلى رسوله أو على أحد الأئمة ع، والجدال وهو قول: لا والله وبلى والله، وقص شئ من شعره وأظفاره، وإزالة القمل عن نفسه ويجوز له نقل ذلك من موضع إلى آخر فأما إزالته عن نفسه جملة فلا يجوز، وقتل البراغيث والبق وما أشبه ذلك إذا كان في الحرم فإذا كان في غيره جاز له، وسد أنفه من الرائحة الكريهة، وإدماء جسده أو فمه بحك أو سواك، ودلك رأسه أو وجهه في وضوء أو غسل لئلا يسقط شئ من شعره.
ولبس السلاح إلا لضرورة، وقتل جراد أو زنابير مع تمكنه من أن لا يفعل ذلك، وإخراج حمام الحرم منه والإمساك له أيضا فإن أخرجه رده إليه، وإمساك شئ من الطير أيضا إذا دخل الحرم وهو معه بل يخليه يمضى حيث شاء إلا أن يكون مقصوص الجناح فليتركه حتى ينبت ريشه ويخليه، ولا يشم شيئا من الطيب المخالف للخمسة الأجناس المقدم ذكرها، ولا يستعمل الحناء للزينة، والكحل بما فيه طيب، والنظر في المرآة، ولا يخرج القماري وما أشبهها من الحرم ويجوز اخراج الفهود منه على كل حال، ولا يستعمل الأدهان الطيبة قبل الإحرام إلا أن يكون مما لا يبقى رائحته والصلاة بالبيداء وذات الصلاصل ووادي ضجنان ووادي الشقرة، وتأديب الغلام فإن أدبه فلا يزيد على عشرة أسواط، وتلبية من دعاه فإن كان أراد إجابته فليقل: يا سعد.
واجتناب المحرم لجميع ما ذكرناه على ضربين: أحدهما واجب والآخر مندوب، فأما الواجب فهو الاجتناب عن جميع ما ذكرناه من أول الفصل إلى قولنا: إلا أن يكون مقصوص الجناح فليتركه حتى ينبت ريشه ويخليه.
وأما المندوب فهو الاجتناب بكل ما يتلوه ذلك من قولنا: ولا يشم شيئا من الطيب المخالف للخمسة الأجناس إلى آخره فليتأمل ذلك إن شاء الله.