والنساء والطيب والصيد لا يحل له شئ من ذلك، وأفضل ما يحرم الانسان فيه من الثياب ما يكون قطنا محضا بيضا، فإن كان غير بيض كان جائزا إلا أن تكون سودا فإنه لا يجوز الإحرام فيها أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران وما أشبهه، فإن كان الثوب قد صبغ بطيب وذهبت رائحته لم يكن به بأس وكذلك إذا أصاب الثوب طيب وذهبت رائحته لم يكن به بأس، ويكره الإحرام في الثياب المصبغة بالعصفر وما أشبهه لأجل الشهرة وإن لم يكن ذلك محظورا.
وكل ثوب يجوز الصلاة فيه فإنه يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز الصلاة فيه لا يجوز الإحرام فيه مثل الخز المغشوش والإبريسم المحض وما أشبههما، ولا يحرم الانسان إلا في ثياب طاهرة نظيفة فإن كانت وسخة غسلها قبل الإحرام وإن توسخت بعد الإحرام فلا يغسلها إلا إذا أصابها شئ من النجاسة، ولا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام غير أنه إذا طاف لا يطوف إلا فيما أحرم فيه، ولا بأس أن يلبس المحرم طيلسانا له أزرار غير أنه لا يجوز له أن يزره على نفسه، ويكره للمحرم النوم على الفرش المصبوغة وإن أصاب ثوب المحرم شئ من خلوق الكعبة وزعفرانها لم يكن به بأس.
وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء، ولا يجوز له أن يلبس السراويل إلا إذا لم يجد الإزار فإن لم يجده لم يكن عليه بأس بلبسه، ويكره لبس الثياب المعلمة في حال الإحرام، ولا يجوز أن يلبس الرجل الخاتم يتزين به فإن لبسه للسنة لم يكن به بأس، ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين وعليه أن يلبس النعلين فإن لم يجدهما واضطر إلى لبس الخف لم يكن به بأس.
ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها ما يحل له، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين ولا شيئا من الحلي مما لم يجر عادتها بلبسه فأما ما كانت تعتاد لبسه فلا بأس به غير أنها لا تظهره لزوجها ولا تقصد به الزينة فإن قصدت به الزينة كان أيضا غير جائز، ويكره لها أن تلبس الثياب المصبوغة المقدمة وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء والأصل ما قدمناه، فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال، ولا بأس أن تلبس المرأة الخاتم وإن كان من ذهب، ويجوز