وهو لا يمس شيئا منهما، فإذا جاء إلى ميقات أهله أحرم بالحج متمتعا ومضى إلى مكة، فإذا شاهد بيوت مكة فليقطع التلبية ثم ليدخلها، فإذا دخلها طاف بالبيت سبعا وصلى عند المقام ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة وقصر من شعر رأسه وقد أحل من جميع ما أحرم منه من النساء والطيب وغير ذلك إلا الصيد فإنه لا يجوز له ذلك لكونه في الحرم ثم يكون على هيئته هذه إلى يوم التروية عند الزوال، فإذا كان ذلك الوقت صلى الظهر وأحرم بعده بالحج ومضى إلى منى.
ثم ليعد إلى عرفات فيصلي بها الظهر والعصر فيقف بها إلى غروب الشمس، ثم يفيض إلى المشعر الحرام فيقف بها تلك الليلة فإذا أصبح غدا منها إلى منى فقضى مناسكه هناك، ثم يجئ يوم النحر أو من الغد لا يؤخر ذلك إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الحج ويصلى ركعتي الطواف ويسعى بين الصفا والمروة وقد فرع من مناسكه كلها وحل له كل شئ إلا النساء والصيد وبقي عليه لتحلة النساء طواف فليطف أي وقت شاء في مدة مقامه بمكة، فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء وعليه هدي واجب ينحره بمنى يوم النحر فإن لم يتمكن منه كان عليه صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله.
والمتمتع إنما يكون متمتعا إذا وقعت عمرته في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فإن وقعت عمرته في غير هذه الأشهر لم يجز له أن يكون متمتعا بتلك العمرة وكان عليه لحجته عمرة أخرى يبتدئ بها في الأشهر التي قدمناها وكذلك لا يجوز الإحرام بالحج مفردا ولا قارنا إلا في هذه الأشهر، فإن أحرم في غيرها فلا حج له اللهم إلا أن يجدد الإحرام عند دخول هذه الأشهر عليه فيكون ذلك مجزئا عنه.
وأما القارن فعليه أن يحرم من ميقات أهله ويسوق معه هديا يشعره من موضع الإحرام يشق سنامه ويلطخه بالدم ويعلق في رقبته نعلا مما كان يصلى فيه وليسق الهدي معه إلى منى، ولا يجوز له أن يحل إلى أن يبلغ الهدي محله، فإن أراد أن يدخل مكة جاز له ذلك لكنه لا يقطع التلبية، وإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعا فعل إلا أنه كلما طاف بالبيت لبى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية وإنما يفعل ذلك