فإذا زالت عنه بعد ذلك الموانع كان عليه إعادة الحج لأن الذي أخرجه إنما كان يجب عليه في ماله وهذا يلزمه على بدنه وماله، وإن لم تزل الموانع عنه وأدركه الموت كان ذلك مجزئا عنه.
فإن لم يخرج أحدا عنه والحال هذه أو يكون متمكنا من الخروج فلا يخرج وأدركه الموت وجب أن يخرج عنه من صلب ماله وما بقي بعد ذلك يكون ميراثا، فإن لم يخلف إلا قدر ما يحج به عنه وكانت الحجة قد وجبت عليه قبل ذلك وجب أن يحج به عنه وكذلك الحكم إذا ترك قدر ما يحج به من بعض المواقيت وجب أيضا أن يحج عنه من ذلك الموضع، وإن خلف قدر ما يحج به عنه أو أقل من ذلك ولم يكن قد وجب عليه الحج قبل ذلك كان ميراثا لورثته.
ومن لم يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصاد ويحج فإن لم يكن له ولد وعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من مؤونة الطريق وجب عليه أيضا الحج.
ومن ليس معه مال وحج به بعض إخوانه فقد أجزأه ذلك عن حجة الاسلام وإن أيسر بعد ذلك إلا أنه يستحب له أن يحج بعد يساره فإنه أفضل، ومن فقد الاستطاعة أصلا وكان متمكنا من المشي كان عليه الحج استحبابا مؤكدا وكذلك إن كان معه من النفقة ما يركب بعضا ويمشي بعضا يستحب له أن يخرج أيضا إلى الحج وإن خرج وتسكع في الطريق حتى يحج كان ذلك أيضا جائزا إلا أنه متى حج والحال على ما وصفناه ثم وجد بعد ذلك المال كان عليه إعادة الحج.
ومتى كان الرجل مستطيعا للزاد والراحلة وأراد أن يحج ماشيا فإن كان ذلك لا يضعفه ولا يمنعه من أداء الفرائض كان المشي أفضل له من الركوب وإن أضعفه ذلك عن إقامة الفرائض كان الركوب أفضل له، ومتى عدم الرجل الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره وإن كان صرورة لم يحج بعد حجة الاسلام وتكون الحجة مجزئة عمن يحج عنه وهو إذا أيسر بعد ذلك كان عليه إعادة الحج.
ومتى نذر الرجل أن يحج لله تعالى وجب عليه الوفاء به فإن حج الذي نذر ولم يكن