الأخبار الناهية عن التزويج للشراء، وإن كان لقصد التسري، وإن حرم عليه المباشرة لهن حال الاحرام ولصحيح سعد بن سعد عن بي الحسن الرضا عليه السلام قال المحرم يشري الجواري ويبيعها قال نعم (1) وما روى محمد بن قيس في قضاء على في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا، (2) لا يدل على بطلان الشراء لكونه واردا في التزويج بالنكاح وما نحن فيه، ملك خاص لا يشمله اخبار التزويج.
(٨١)