وعن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الملح فيه، زعفران للمحرم، قال عليه السلام لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ولا يطعم شيئا من الطيب. (1) وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمس ريحانا وأنت محرم ولا شيئا فيه زعفران ولا تطعم طعاما فيه زعفران (2) والنهي عن مس الريحان في هذه الرواية حمل على الكراهة وإن كان ظاهرا في الحرمة إلا أن يكون عطره شديدا بحيث يصعد إلى المحرم بالمس وعن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله إني جعلت ثوبي احرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها قال عليه السلام فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها (3) فهل المراد من الرواية كل طيب وإن لم يكن من الأربعة أو الخمسة أو الطيب المخصوص الذي كان جعله في ثوبه، والظاهر أنه كان طيبا مخصوصا و ولا يعم جميع الطيب.
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في طعامك وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة فإنه لا ينبغي لك أن يتلذذ بريح طيبة (4) ودلالة الرواية على حرمة مطلق الطيب بجميع أقسامه وأنواعه تامة لا خفاء فيها، ومثله رواية حريز في الدلالة على حرمة الطيب على نحو العموم من غير اختصاص بالزعفران والكافور ونحوه (5) روى حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمس المحرم شيئا