منهي شرعا، يبطل الوكالة فيه فقط ولا تمنع ذلك عن صحتها في زمان يصح فيه التزويج ويجوز فيه العقد، نظير الوكالة في بيع الخمر والخل أو ما يملك و ما لا يملك، فيبطل في الخمر وبيع ما لا يملك، ويصح في غيرهما ولا حاجة للتقيد.
ومنها أن يوكل محل محرما في العقد له من دون تقييد بزمان الاحرام فأوقع الوكيل العقد له بعد احلاله، الظاهر عدم الاشكال فيه، وصحة الوكالة والعقد كليهما نعم لو عقد له حال احرامه يبطل العقد، ولكن لا يوجب الحرمة الأبدية على الموكل (1) قد يشكل في صحة التوكيل في المقام على نحو الاطلاق، لعدم صحة صدور العقد من الوكيل حال احرامه، ويجاب عنه بما تقدم في الفرض السابق بل الأمر هنا أهون لعدم المنع من ناحية الموكل شرعا.
ومنها أن يوكل محرم محلا في العقد له من دون تقييد بزمان الاحرام فأوقع الوكيل العقد بعد الاحلال، فالظاهر عدم الاشكال في ذلك، لأن التوكيل ليس عقدا منهيا عنه، والفرض إن العقد إنما وقع بعد الاحلال نعم قد يشكل فيه أيضا بما تقدم ويجاب عنه بما سبق.
ومنها أن يوكل محل محلا ثم أحرما أو أحرم أحدهما وأوقع الوكيل العقد بعد الاحلال فلا اشكال في صحة الوكالة والعقد ولا يأتي الاشكال المتقدم فيه.