بدعوى شمول اطلاق من ترك، للعامد والجاهل، ولكنه ليس بحيث يقاوم ويعارض ما يستفاد من الروايات الواردة في الجهل بالاحرام أو نسيانه ويظهر من قوله عليه السلام قد علم الله نيتها، وغيرها في موارد شتى، من أن تارك الاحرام عمدا لا يصلح له الاحرام من غير الميقات حتى يرجع إليه ويحرم منه وإلا يبطل حجه وما يدل على ذلك على النحو الكلي رواية ابن عمير.
روى الكافي بسنده عن ابن أبي عمير جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه، وإن لم يهل وقال في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت فقال يحرم عنه. (1) إذ الظاهر منها أن الشخص إذا كان عازما على الاحرام من الوقت ولكنه نسي تجزي نيته وإن كان شهد المناسك وأما إذا كان من الأول عازما على ترك الاحرام فلا يصح له العمل، وكذا معنى الاحرام عن المغمى عليه هو التلبية عنه كما يلبى عن الصبي بعد ما يلبسه ثوبي الاحرام يأتي المغمى عليه بالمناسك إذا أفاق لا أن غيره يكون نائبا عنه في الاحرام ويلبس الثوبين ثم يأتي المريض بالنسك باحرام نائبه فيكون كمن يصلي بوضوء صاحبه أو نائبه.
ومثلها في استظهار ما ذكر رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه. (2) وروايته الأخرى عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله قال: يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه. (3)