بعمومه لما نحن فيه أيضا، فمقتضى عموم وجوب الاحرام من الميقات على كل من يمر بها أن يدخل مكة محرما، ومقتضى عموم الطائفة الثانية عدم وجوب الاحرام وجواز الدخول محلا، والاحرام بالحج من مكة حتى لا تنقطع العمرة الأولى عن الحج، ولا يقع الفصل بينهما، كما هو مقتضى قوله صلى الله عليه وآله (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) ومفاد كل ما يدل على أن المعتمر بالعمرة المتمتع بها مرتهن به حتى يقضي الحج فيقع التعارض بين تلك الأدلة فيما إذا خرج من مكة بعد العمرة محلا ورجع قبل مضي الشهر.
فبناءا على عموم الأدلة الدالة على أنه لا يدخل الحرم أحد إلا محرما، يجب عليه الاحرام من الميقات ودخول مكة محرما، وبناءا على ما يستفاد من الطائفة الثانية الدالة على أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة وإن المعتمر مرتهن بحجه، يجب عليه أن يدخلها بغير احرام لكي لا يقع الفصل بين العمرة والحج، ولا بد من رفع التعارض إما بالنصوص الواردة في المقام، وإما بالأصل الجاري فيه.
يمكن أن يقال: إن حسنة حماد الدالة على أنه إن رجع في شهره دخل مكة بغير احرام، تخصص ما يدل على عدم جواز العبور من الميقات ودخول الحرم إلا بالاحرام، إن قلنا إن صدر الحسنة مجمل من جهة الشهر وفسرناه بمعونة موثقة إسحاق بشهر التمتع