فالأصل الجاري في المقام الاشتغال لا البراءة.
فالعمدة في المقام هي الأخبار الواردة في المسألة، ولا بد من ذكرها والتأمل في مفادها وكيفية دلالتها، ثم الجمع بينها بما يقتضيه النظر الدقيق، فإنها مختلفة الدلالة والمضامين جدا:
فمنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل إلى يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب (1).
وصحيح عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي بالبيداء (2).
وصحيح الفضلاء حفص بن البختري و عبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عثمان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلب (3).
وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس