واستدامة، بل يستأنس منهما شرطية طهارة البدن أيضا وإن لم يتعرض له الأصحاب إلا بعض المتأخرين، وكذا يستأنس أن لبس كل ثوب نجس سواء كان معفوا في الصلاة أم لا، لا يجوز للمحرم ولكن يقيد هذا الاطلاق بما تقدم عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله (كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه)، فيستفاد إن ما كان معفوا في الصلاة فهو معفو أيضا في ثوبي الاحرام.
وأما الحرير الخالص فلا يجوز لبسه للرجال ولا الاحرام فيه، ويدل عليه ما تقدم في رواية حريز من المفهوم العام.
مضافا إلى أن الاحرام لما كان أمرا عباديا يشترط فيه قصد التقرب، فحيث إن لبس الحرير حرام على الرجال لا يتمشى منه قصد التقرب لكونه مبغوضا عند الشارع، فلا يكون مطلوبا عنده.
عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل. قال: لا بأس بأن يحرم فيها، إنما يكره الخالص (1).
ومثله رواية سعيد الأعرج سعيد الأعرج عن أبي الحسن النهدي قال: سأل سعيد الأعرج وأنا عنده عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل (مرغزي)، فقال: لا بأس بأن يحرم فيها، إنما يكره الخالص منها (2).
والظاهر أن المسؤول عنه هو الإمام عليه السلام، وكذا المراد