فقال: نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك (1) ودلالتها على الجواز صريحة.
وعن النصر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حليا تتزين بها لزوجها، ولا تكتحل إلا من علة، ولا تمس طيبا، ولا تلبس حلبا ولا فرندا، ولا بأس بالعلم في الثوب (2).
وهي تدل على جواز الاحرام في الحرير الخالص ولبسه بقوله (تلبس الثياب كلها) الشامل باطلاقه الحرير.
ويظهر من بعض الروايات أيضا عدم الجواز في الحرير الخالص للنساء، فمنها ما روي عن أبي عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة. فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير. قلت: أ تلبس الخز؟ قال: نعم قلت: فإن سداه إبريسم وهو حرير. قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس (3).
وهذه الرواية كما ترى تدل على عدم جواز الاحرام في الحرير المحض للنساء، ومثل ما روي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه